Manasik Haji
مناسك الحج
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1419 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manasik Haji
Mohammad Saeed al-Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1419 AH
أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون احرامه في أشهر الحج كما تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
مسألة 165: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
مسألة 166: لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف و أحرم من الميقات لم يبطل احرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.
مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا
Halaman 67
Masukkan nombor halaman antara 1 - 260