Manasik Haji
مناسك الحج
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1419 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manasik Haji
Sadiq Ruhani d. 1450 AHمناسك الحج
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1419 AH
فصل: في النيابة مسألة 103: يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب والحج المندوب وإن كان الصبي مميزا.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه.
مسألة 104: لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز
Halaman 41
Masukkan nombor halaman antara 1 - 260