20

Manasik Haji

مناسك الحج

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1419 AH

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج.

مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يحج عليه الحج، ولا يجب عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط.

مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلا وجب.

مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عيق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة.

Halaman 22