Manasik Haji
مناسك الحج
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1419 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manasik Haji
Mohammad Saeed al-Rouhani d. 1444 / 2022مناسك الحج
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
1419 AH
مسألة 395: من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه لم يجب عليه الهدي وله المضي على صومه وله الرجوع إلى الهدي، وكذا لو شرع في الصوم ثم تمكن من الهدي.
مسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.
مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به.
مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.
مسألة 399: الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى.
Halaman 153
Masukkan nombor halaman antara 1 - 260