10

Manasik Haji

مناسك الحج

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1419 AH

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.

مسألة 11: إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام. ولا فرق في الحكم بالأجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.

مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.

الشرط الرابع: الاستطاعة.

ويعتبر فيها أمور:

Halaman 12