Carian terkini anda akan muncul di sini
Upacara Haji
Muhammad al-Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.
(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
Halaman 174
Masukkan nombor halaman antara 1 - 295