Upacara Haji
مناسك الحج
فقط.
(مسألة 356): للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام عند مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل.
(مسألة 357): من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
(مسألة 358): من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل.
(مسألة 359): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
Halaman 148