Carian terkini anda akan muncul di sini
Upacara Haji
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.
(مسألة 270): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
24 - قلع الضرس (مسألة 271): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع
Halaman 111
Masukkan nombor halaman antara 1 - 295