122

Upacara Haji

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Genre-genre

Fikah

وسئل عن القرن إذا انكسر، قال: إذا لم يستأصل[س/ 206] جازت الضحية به، وعن أبي عبدالله، قال: (قد قيل حتى يبقى منه ما يلتوي به الأصبع والحبل )، ووجدت عن حسان العامري قال: (اشتريت كبشا، قد انكسر قرنه، والدم يجري على وجهه، فأمرني جابر بن زيد أن أضحي به).

مسألة:

وسئل عن الضروس إذا انكسرت، أو شيء منها، أو ذهبه هرم(1) قال أبو عبدالله: إن(2) بقي من الضروس ما تعلف(3) به، جازت الأضحية به، وعن أبي زياد(4) مثله.

مسألة:

وسئل عن الأذن إذا انقطعت(5)؟ قال: إذا قطع منها الربع فما دونها(6)جازت الأضحية به، فإذا جاوز القطع ربع الأذن، لم يجز أن يضحى به.

مسألة:

وسئل عن الجداء؟ - وهي: التي لا ضرع لها- فقال: إذا خلقت الشاة جداء، ليس لها ضرع، جازت بها الأضحية، وإن يبس ضرعها من(7) علة حدثت، فكان إن حلب يخرج منه اللبن، ولو قل جازت به الأضحية أيضا، وعن أبي عبدالله عن أبي علي(8) أن الشاة إذا خلقت جداء، لم تجز في الأضحية، وإن خلقت جلحاء(9) جازت بها الأضحية.

مسألة

__________

(1) في "ت": هرما.

(2) في "ت": إذا.

(3) في "ت": تعتلف، تعلف: ما تأكله الماشية، ابن منظور، (لسان العرب) 9/355، مادة"علف".

(4) هو الوضاح بن عقبة، وقد سبقت ترجمته.

(5) في "ت": قطعت.

(6) في "ت": دونه.

(7) في "ت": عن علة.

(8) الشيخ العلامة أبو علي موسى بن علي بن عزرة الأزكوي، كان من أجلة علماء عصره، شيخ المسلمين في زمانه، وصاحب الحل والعقد ، وله كتاب مفقود يسمى ب-"الجامع" ، توفي 230 ه، ينظر: الشيخ البطاشي، (إتحاف الأعيان) 1/238 وما بعدها.

(9) جلحاء: إذا لم تكن محددة الرأس. ابن منظور، (لسان العرب)2/320، مادة"جلح ".

Halaman 32