Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen d. 1421 AH
86

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Penerbit

مكتبة الأمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ

Lokasi Penerbit

عنيزة

Genre-genre

حرج، لا سيما إن كان ناسيًا أو جاهلًا، لأن النبي ﷺ سأله رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لا حرج» . وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم. فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها. ؟وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحًا بـ (الواجبات) وهي: ١ - أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعًا، لقول النبي ﷺ: «يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ...» إلى آخر الحديث. وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر ﵄ حين سُئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد قرنًا ... إلى آخره. والروايتان في «البخاري» عن ابن عمر ﵄. ٢ - استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي ﷺ وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، ولأن في

1 / 86