39

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Penerbit

مكتبة الأمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ

Lokasi Penerbit

عنيزة

Genre-genre

الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك. وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ: الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره. الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره. الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي ﷺ: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم» . (١) وعن أبي قتادة ﵁ أنه صاد حمارًا وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي ﷺ؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء»؟ قالوا: لا، قال: «فكلوه» . (٢) وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمدًا فعليه جزاؤه، لقوله

(١) أخرجه أحمد (٣/٣٦٢، ٣٨٧، ٣٨٩) وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٥/١٨٧) وابن خزيمة (٢٦٤١) . (٢) أخرجه البخاري (١٧٢٥) ومسلم (١١٩٦) عن أبي قتادة.

1 / 39