234

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

Penerbit

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

Lokasi Penerbit

الطائف - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٨٠ - " بَابُ الْوضوءِ وَالْغرُّ الْمحَجَّلونَ مِنْ آثارِ الْوضوءِ "
١٠٠ - عن أبي هرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقُول: " إنَّ أمَّتِي يُدْعَوْنَ يَومَ الْقِيَامَةِ غُرًَّا محَجّلِينَ منْ آثارِ الْوُضوءِ، فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يطِيلَ غرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "
ــ
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: أن الوضوء شرط في صحة الصلاة على كل محدث حدثًا أصغر، وينوب عنه التيمم لعذر. ثانيًا: أن الحدث الأصغر الموجب للوضوء هو الخارج من السبيلين كالفساء والضراط مثلًا، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي.
واختلفوا فيما يخرج من غير السبيلين. فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن كل نجاسة خرجت من الجسد يجب منها الوضوء، سواء كانت من المخرجين أو من غيرهما كالدم والقيء إلاّ البلغم عند أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى وجوب الوضوء من كل ما خرج من المخرجين ولو غير معتاد كالدم والحصا، سواء خرج على وجه الصحة أو المرض، وقال مالك: لا يجب الوضوء إلاّ من الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، فلم يوجب الوضوء في سلس البول لأنه لم يخرج على سبيل الصحة، ولا في الدود والحصا، لأنه غير معتاد، ولا في الدم لأنه من غير المخرجين. والمطابقة: في قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
٨٠ - " باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء "
١٠٠ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة ﵁: " سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة " أي أن هذه الأمة

1 / 235