١٩- أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن يحيى الفقيه العسكري فيما قرأت عليه بطرسوس، قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن عقيل الفريابي، عن ابن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: قال أبو يوسف:
«لأروحن الليلة إلى أمير المؤمنين على المدنيين في اليمن مع الشاهد بقاصمة الظهر. قال: فقال له رجلٌ: فيقول: ماذا قالوا؟ قال: أقول: لا يقضى إلا بشاهدين؛ لأن الله قد أبى إلا الشاهدين وتلا الآية في الدين. فقال له رجلٌ: فإن قالوا لك: فمن الشاهدان اللذان أمر الله أن يقبلا وأن لا يحكم إلا بهما؟ قال: أقول: مسلمين عدلين. قال: فقلت: فإن قالوا لك: فلم أجزت شهادة النصراني في الحقوق وقد قال الله ⦗٧٥⦘ ﷿: ﴿من رجالكم﴾، وقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، قال: فتفكر ساعةً وقال: هم أحمق من أن يهتدوا لهذا. قال: فقلت: فإنما يحتج بقولك على ضعفاء الناس» .
1 / 74