١٠- أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن آدم المصري فيما قرأناه عليه بالفسطاط، قال: أخبرنا محمد -يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم- قال: حدثنا الشافعي قال:
«قال لي محمد بن الحسن: بم حكم عمر بن الخطاب بالدية باثني عشر ألف على وزن ستة؟ قال: قلت: فإذا كان على وزن ستة فهذه عشرة آلاف ونيف وأنت تقول: عشرة آلاف. قال: لم يكونوا يحسنون يحسبون. قال: قلت: فيحكم عمر بما يأخذ من أموال الناس بما لم يتعين حسابه ولا معرفته!» .
١١- قال لنا محمد بن يحيى بن آدم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: «على وزن ستة» يريدون العشرة دراهم ستة دنانير وزنها.
١٢- أخبرني محمد بن يحيى خادم المزني بمصر، قال: أخبرنا محمد -يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم- قرئ عليه، قال: أخبرنا الشافعي قال: «ناظرت محمد بن الحسن في الدية فقال: نحن أعلم بالدية منكم. قال: فكيف؟ قال: لأنا أهل الورق وعلينا حكم؟ قال: قلت: لا ما هو كذلك. قال: فكيف؟ قال: قلت: الحاكم منا وتكونوا أنتم أعلم منا!» .
١٣- أخبرني محمد بن يحيى المصري، قال: أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: «قال لي محمد بن الحسن: روى أصحابكم في العارية شيئًا لم تعرفوا ما هو. قال النبي ﷺ في العارية: هي علينا ضمانه. ليس بأن الضمان في أصل العارية. قال الشافعي: فقلت له: فما تقول فيمن قال -فيما لا يضمن-: هو علي ضمانه، أيضمن أم لا؟ قال محمد بن الحسن ⦗٦٨⦘ لا يضمن. قال الشافعي: فقلت له: إنما تخدع هؤلاء» .
١١- قال لنا محمد بن يحيى بن آدم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: «على وزن ستة» يريدون العشرة دراهم ستة دنانير وزنها.
١٢- أخبرني محمد بن يحيى خادم المزني بمصر، قال: أخبرنا محمد -يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم- قرئ عليه، قال: أخبرنا الشافعي قال: «ناظرت محمد بن الحسن في الدية فقال: نحن أعلم بالدية منكم. قال: فكيف؟ قال: لأنا أهل الورق وعلينا حكم؟ قال: قلت: لا ما هو كذلك. قال: فكيف؟ قال: قلت: الحاكم منا وتكونوا أنتم أعلم منا!» .
١٣- أخبرني محمد بن يحيى المصري، قال: أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: «قال لي محمد بن الحسن: روى أصحابكم في العارية شيئًا لم تعرفوا ما هو. قال النبي ﷺ في العارية: هي علينا ضمانه. ليس بأن الضمان في أصل العارية. قال الشافعي: فقلت له: فما تقول فيمن قال -فيما لا يضمن-: هو علي ضمانه، أيضمن أم لا؟ قال محمد بن الحسن ⦗٦٨⦘ لا يضمن. قال الشافعي: فقلت له: إنما تخدع هؤلاء» .
1 / 67