Manaqib Shafici

Al-Bayhaqi d. 458 AH
168

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Penyiasat

السيد أحمد صقر

Penerbit

مكتبة دار التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

قال: ولو كان قولهم - قد يحل الله تعالى الشيء ويسكت عن غيره غير مُحَرِّمِ لِمَا سكت عَنْه - حُجَّةً، كانت عليهم في أن أمر الله تعالى بشاهدين غير محرِّم لأن يجوز أقلُّ منه. وقد ذكر الشافعي هذه الأحكام في «الجديد» في رواية الربيع وغيره. وهي مقولة في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر» بتمامها. واحتج بالحديث الصحيح: عن عبد الله بن الحارث، عن سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله، ﷺ، قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو: في الأموال (١). أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في آخرين؛ (٢ قالوا أنبأَنا أبو العباس - هو الأصم - قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، فذكره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٢) قال: أخبرني أبو تراب المُذَكِّر، حدثنا محد بن المنذر الهَرَوي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي (٣) محمد بن الحسن: لو علمت أن «سيف

(١) راجع الأم ٦/ ٢٧٣، ٧/ ٧٨، وصحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد ٣/ ١٣٣٧، وسنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد ٣/ ٤١٩ وسنن ابن ماجه، كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين ٢/ ٧٩٣، والسنن الكبرى ١٠/ ١٦٧. (٢) ما بين الرقمين ليس في ا. (٣) ليست في ا.

1 / 126