98

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genre-genre

تغيرت الأوصاف الثلاثة [الرائحة] (١)، أو اللون، أو الطعم: فلا خلاف في مذهب مالك ﵀ أنه [ماء] (٢) نجس، وأنه ليس بطاهر ولا مطهر. وإن تغيرت الرائحة بانفرادها، فالمذهب على قولين: أحدهما: أنه نجس، وهو مشهور المذهب. والثاني: أنه طاهر ليس بنجس، وهو قول عبد الملك. وسبب الخلاف: الزيادة في الخبر إذا كان راويها ثقة، هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ مختلفة بالزيادة والنقصان؛ فمنها ما [خرَّج] (٣) أبو داود من طريق أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سُئل عن بئر بضاعة -وهو بئر تلقى فيه لحوم الكلاب والحيض- فقال ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء" (٤). وفي حديث آخر: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه" (٥) وفي حديث آخر: "أو رائحته". فلأجل هذا الاختلاف اختلف في الرائحة، هل هي من الأوصاف

(١) سقط من أ. (٢) سقط من ب. (٣) في ب: خرجه. (٤) أخرجه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦)، وأحمد (١٠٧٣٥) من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال العلامة الألباني: صحيح. إرواء الغليل (١٤). (٥) أخرجه ابن ماجة (٥٢١) من حديث أبي أمامة. وقال العلامة الألباني: ضعيف. الضعيفة (٢٦٤٤).

1 / 102