وَمَنْ فَرّق بين العَمد والنسيان يقول: المتهاون بالسنن كتارك الفرض [ويعيد الصلاة] (١)، وذلك أن القيام من فرائض الصلاة، إلا أنه غير مُرَاد لِعَيْنه، وإنما هو مُرَاد لغيره.
وحَد الفرض فيه على الفَذّ والإمام [مقدار] (٢) ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام [مع قراءة] (٣) أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة.
وعلى المأموم مِقْدَار ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام خاصة؛ لأن الإِمام يحمل عنه قراءة أُم القرآن على القول بأن تكبيرة الإحرام [فرض] (٤)، وهو المشهور (٥).
[وأما إذا] (٦) شَكّ الإِمام في إحرامه: فالمذهب [فيه] (٧) على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى على صلاته، فإذا فرغ سألهم، فإن أخبروه أنه كَبَّر أجزأتهم صلاتهم، وإن أخبروه أنه لم يُكَبّر وشَكّوا كَشَكِه: فإنه يعيد بِهم الصَّلاة، وهو قول سحنون (٨).
والثاني: أنه يَقْطَع [متى] (٩) ما ذكر ولا يَتَمَادَى.
والأصح أنه يَقْطَع مَتَى عَلِمَ، و[على] (١٠) القول بالتَّمَادِي فإنه يَسأَل
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: ويقرأ.
(٤) في ب: فريضة.
(٥) المدونة (١/ ٦٢).
(٦) في ب: إن.
(٧) سقط من أ.
(٨) المدونة (١/ ٦٤).
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من ب.