146

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genre-genre

انصرافه ساهيًا: هل يحمل عنه ذلك الإِمام أم لا؟ فعلى القول بأنه باق في حكمه غير خارج عنه: فالإمام يحمل عنه السهو، ويجب عليه ما يجب على الإِمام من سجود السهو [وتفسد] (١) صلاته [بفساد صلاة] (٢) الإِمام، وأنه إن أتم في موضعه ثم تبين له أنه لو رجع لأدرك صلاة إمامه بطلت صلاته. فإن قلنا: إنه خارج [عن] (٣) حكمه حتى يعود إليه: فلا يحمل عنه الإِمام السهو، ولا تفسد صلاته بفساد صلاة الإِمام، ولا يعيد إذا تم في موضع غسل الدم عنه، ولا يلزمه السهو [عنه] (٤) إذا سهى الإِمام في غيبته عنه. وهذا فائدة الخلاف وثمرته؛ فإذا غلب على ظنه أن الإِمام قد فرغ من صلاته أو علم ذلك بيقين، فبنى في موضعه: فلا يخلو من أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة فهل تجزئه أم لا؟ فالمذهب على قولين: أحدهما: أن صلاته باطلة، [ويعيدها] (٥) ظهرًا أربعًا، وهو مذهب "المدونة" (٦)؛ وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في [المسجد] (٧) الجامع. ويتخرج القول الثاني بالجواز من مسألة الإِمام إذا صلى بالناس ركعة من صلاة الجمعة. ثم انفضوا، ولم يبق معه [إلا] (٨) عدد لا تنعقد به

(١) في أ: بفساد. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: من. (٤) ساقطة من أ. (٥) في أ: ويعيد. (٦) المدونة (١/ ١١٥). (٧) سقط من أ. (٨) زيادة من ب.

1 / 150