Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Penyiasat
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Nombor Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Man la yahduruhu al-faqih
Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Penyiasat
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Nombor Edisi
الثانية
والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت، وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت، ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض (1) لأنهن قد نهين عن ذلك.
204 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (2).
205 - وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة (3) كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ".
Halaman 99