Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Penyiasat
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Nombor Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Man la yahduruhu al-faqih
Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Penyiasat
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Nombor Edisi
الثانية
ومن كان وضؤوه من النوم ونسي [أن يغسل يده] فأدخل يده الماء قبل أن يغسلها فعليه أن يصب ذلك الماء ولا يستعمله (1) فإن أدخلها في الماء من حدث البول والغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به. إلا أن يكون في يده قذر ينجس الماء (2).
والوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان (3).
93 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما " (4).
ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها، فليحلها وليغسلها، وإن أضر به حلها، فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته.
94 - وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يغسل ما حولها ".
ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين (5) إلا في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين، تقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.
Halaman 47