Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Nombor Edisi
الثانية
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Man la yahduruhu al-faqih
Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Nombor Edisi
الثانية
Genre-genre
ومن مس قطعة من جسد (1) أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه، ومن مس ميتة (2) فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.
400 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (3).
ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه (4).
وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه، يبدأ بالنمط (5) فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة (6)، ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين، طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين: " فلان
Halaman 143