- علم الإنسان أقدم من علم غيره، وعلم الغير أقدم من ظن نفسه، وظن نفسه أقدم من شك غيره بالنظر إلى العمل.
- مطلوب الله سبحانه من عباده الاجتهاد.
- إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد.
- الإفتاء جائز لغير المجتهد كتابة عن الغير وتخريجا وإن كان مطلقا.
- الخلاف في المسألة يصيرها ظنية، وكذا الخلاف: هل هي ظنية أم قطعية؟
- المستفتي هو السائل عن حكم الحادثة، فإذا أذعن وقبل قول من أفتاه صار مقلدا، فإن نوى مع ذلك الالتزام صار ملتزما.
- الإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح.
- إذا تعارضت مفسدة ومصلحة راجحة أو مساوية وجب توقي المفسدة.
- ترك المصلحة العامة أقدم من ترك الخاصة.
- الحسن إذا كان فعله سببا لفعل قبيح وجب تركه، وإن كان القبيح يعمل على حاله لم يجب تركه، وعلى هذا يحمل ما وقع من الاضطراب في هذه القاعدة.
- إذا تعارض واجب ومحظور فترك الواجب أهون من فعل المحظور.
- لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين.
- خبر العدل معمول به في العبادات على كل حال.
- السكران بالنظر إلى الأحكام الشرعية صحة وفسادا ولزوما وسقوطا كالمكلف إلا في البيع للآية .
- إذا تعارض أصلان قريب وبعيد فالقريب هو المعمول به.
- العبرة في الأحكام بالانتهاء لا بالابتداء إلا في المعاملات كما في الضالة خلافا لبعضهم.
- الإكراه يصير الفعل كلا فعل.
- نية المكره تصير الإكراه كلا إكراه.
- التحويل لمن له الحق لا لمن عليه الحق فلا يجوز إلا إذا صار إليه عوضه.
- البضع لا يخلو من حد أو مهر غالبا.
- لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه مع اتحاد السبب غالبا (احترازا من ورثة المرأة المقتولة).
- إذا اتفق مسبب ومباشر فالضمان على المباشر، فإذا لم يجد مباشرا يتعلق الضمان به فالضمان على المسبب.
- المغرور يغرم الغار فيما لم يعتاض فيه حكم لحقه غرم بسبب مسبب لزم ذلك المسبب ما غرمه.
Halaman 72