المشتري إن استحقها أحد بعد شراه إياها أن يرجع على البائع بأكثر مما يريد أن يشتريها به بالضعف ويكون ذلك حلالًا فكيف يصنع وما الحيلة؟ قال يبيعه المشتري بالثمن ثوبًا ثم يبيع رب الدار ذلك الثوب من مشتري الدار بالثمن الذي كان يريد بيع الدار به.
قلت: أرأيت الرجل يريد أن يشتري من الصيرفي دراهم بمائة دينار وليس عند الصيرفي إلا خمسمائة درهم، والصيرفي ثقة، ولا يكره أن يكون له عليه مال، كيف الحيلة؟ قال يشتري منه بخمسين دينارًا ويتقابضان ثم يقرضه الدراهم التي أخذ من الصيرفي ثم يشتري منه بعد بالخمسين دينارًا الباقية.
قلت: هل تكره ما يأخذه السمسار؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة إذا أراد أن يطيب كسبه؟ قال يشتري أحدهم المتاع لنفسه ويقبضه ثم يبيعه من طالب المتاع بربح مثل ما كان يأخذ وهو سمسار.
قلت: أرأيت الرجل من أهل البصرة يكتب إلى الرجل من أهل الكوفة يأمره أن يشتري له متاعًا بمال قد سمى المتاع وذلك عند المأمور لنفسه أو لغيره ممن قد أمره ببيعه وهو رخيص لا يجد مثله لصاحبه كيف الحيلة لذلك؟ قال يبيع المتاع بيعًا صحيحًا ممن يثق به ويدفعه إليه ثم يشتريه منه للآمر.
قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يستأجر غلامًا يخدمه سنة كل شهر بعشرة دراهم فخاف أن يخرجه مواليه في بعض الشهور، كيف الحيلة؟ قال يجعل أحد عشر شهرًا كل شهر بدرهم ويجعل في الشهر الباقي بقية الأجر فيه، قلت فإن كان مولاه هو الذي يخاف أن يخرجه المستأجر في بعض السنة كيف الحيلة؟ قال يجعل الأجر كثيرًا في أول السنة ويجعل الباقي في أحد عشر شهرًا لكل شهر درهمًا.
قلت: أرأيت رجلًا تكارى إلى مكة من جمَّال ولا يثق بجماله كيف الحيلة؟ قال يتكارى منه بكذا وكذا درهمًا إلى انسلاخ المحرم فإن وفي له أعطاه وإلا لم يكن أخذ منه شيئًا.
1 / 46