قال نعم وبعد، قلت فله مع هذا أن يأخذ الكفيل وكيلًا بالخصومة قال نعم، قلت وله مع ذلك أن يأخذ كفيلًا بنفسه وبنفس العبد وكيلًا في خصومته إن غاب ضامنًا لما وجب عليه؟ قال ليس له أن يأخذ ضامنًا لما وجب عليه وله أن يأخذ سائر ذلك مما وصفت، قلت أرأيت إن أخذه كفيلًا بنفس المولى وبنفس عبده وكيلًا في خصومة المولى إن غاب ولم يأخذه ضمينًا لما ذاب عليه، وغاب المولى فجعل القاضي الكفيل وكيلًا فقامت البينة للطالب أن العبد عبده وقد مات العبد فقضى القاضي على الغائب بالقيمة أيكون الكفيل بنفس العبد ضامنًا لهذه القيمة التي قضى القاضي بها؟ قال نعم هو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ضامن لقيمة العبد، قلت ولم وإنما كفل بالنفس وقد مات العبد ولو كان كفل بنفس حر فمات برئ فلم لا يكون كفالته بنفس العبد بمنزلة كفالته بنفس الحر؟ قال لأن العبد مال ادعاه الطالب فضمنه الكفيل فلما قامت البينة وقد مات العبد على أنه عبد الطالب علمنا أن الكفيل قد ضمن مال الطالب فلا بد أن يؤديه إليه أو قيمته، قلت فهل يجعل غيركم الكفيل بريئًا إذا مات العبد؟ قال لست آمن أن يكون بعض الفقهاء يشبه الكفيل بنفس الحر والعبد سواء ويجعل الكفيل في ذلك بريئًا بموتهما، قلت فكيف الحيلة والثقة للطالب في ذلك حتى يكون الكفيل ضامنًا لقيمة العبد إن هو مات إذا قامت بينة وقضى به؟ قال ليس الثقة في هذا إلا ما وصفت لك أن الطالب يأخذ كفيلًا بنفس المطلوب وبنفس العبد فيكون وكيلًا للمطلوب في الخصومة ويكون ضامنًا لما قضى به على المطلوب، قلت فإذا أخذ كفيلًا وكيلًا ضمينًا لما ذكرت فقد استوثق الطالب؟ قال نعم.
قلت أرأيت رجلًا كفل بنفي رجل يومًا إلى الليل أو قال إلى رأس الشهر فمضى هذا الأجل أيبرأ الكفيل قال لا يبرأ عندنا ولست آمن غيرنا أن يبرئه، قلت فكيف يستوثق الكفيل حتى يبرأ إذا جاء الأجل؟ قال يقول اكفل لك بنفس فلان إلى كذا وكذا من الأجل ثم لا كفالة بعد ذلك وأنا منه برئ.
1 / 39