قلت: أرأيت رجلًا له على رجل دين فصالحه من الدين وهو حال على أن ينجمه عليه نجومًا وأخذ منه بالمال كفيلًا على أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه على أنهما إن أخرا نجمًا عن محله فالمال حال عليهما أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت أرأيت إن كان الطالب إنما أخذ من المطلوب كفيلًا بنفسه على أنه إن لم يواف به عند كل نجم فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم التي سميا؟ قال ذلك جائز في قولنا وبعض الفقهاء يبطل ذلك، قلت فكيف الحيلة والثقة حتى يجوز ذلك في قول كل أحد؟ قال يضمن الكفيل المال على أنه برئ من كل نجم بدفع المطلوب عند محله إلى الطالب فيجوز ذلك في قول كل أحد.
قلت أرأيت الرجل يصالح غريمًا له على أن يؤخره بما عليه على أن يضمن فلان المال إلى ذلك الأجل فإن لم يفعل فلا صلح بينهما والمال حال أيجوز ذلك قال نعم ولست آمن أن يبطل ذلك بعض الفقهاء، قلت فكيف الثقة في ذلك والحيلة؟ قال يكون الكفيل حاضرًا فيضمن ويؤخر الطالب فيجوز ذلك، قلت فإن لم يكن الكفيل حاضرًا فكيف الثقة في ذلك والحيلة قال يصالحه على ما ذكرت على أن فلانًا إن ضمن هذا المال ما بينه وبين يوم كذا وكذا من شهر كذا فالصلح تام وإن لا فلا صلح بينهما، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم.
قلت أرأيت الكفيل إذا أراد أن يكفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به إلى يوم كذا فالمال عليه فأراد أن يتوثق من المطلوب برهن يأخذه منه أيجوز الرهن في ذلك؟ قال لا، قلت فكيف الثقة في ذلك والحيلة؟ قال ليس في ذلك وجه ثقة إلا أن يبدأ الكفيل بضمان المال فيقول أنا ضامن لما على فلان فإن وافيتك به إلى كذا وكذا من الأجل فأنا برئ، قلت فإذا فعل ذلك فارتهن من المطلوب بما ضمن رهنًا جاز ذلك؟ قال نعم.
قلت أرأيت رجلًا ضمن لرجل ما أدركه من درك في دار اشتراها من رجل
1 / 36