999

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام.

وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى (1) مذهب بعض العامة (2) فزعم أن الطلاق يقع مع (3) الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه (4) بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام.

والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلا أن تحقق الإكراه أقرب.

ثم (5) المشهور بين المتأخرين (6): أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض (7) تبعا للحدائق (8) أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد

Halaman 328