Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام.
وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى (1) مذهب بعض العامة (2) فزعم أن الطلاق يقع مع (3) الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه (4) بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام.
والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلا أن تحقق الإكراه أقرب.
ثم (5) المشهور بين المتأخرين (6): أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض (7) تبعا للحدائق (8) أن عليه اتفاقهم، لأنه عقد
Halaman 328
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390