Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
عدم العلم بذلك، سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره، أم لا (1)، انتهى.
ثم إن بعض المعاصرين (2) ذكر الفرع عن المسالك (3)، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا، فرده بثبوت القصد للمكره، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه.
وفيه: ما عرفت سابقا: من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم: إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك - كما عرفت سابقا (4) -، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدا.
وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة: من أنه إن علم بكفاية مجرد (5) اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح، لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا، وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه: عدم اعتبار العجز عن التورية (6).
Halaman 326
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390