Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه، وقد ينعكس، كما لو قال: " بع مالي - أو طلق زوجتي - وإلا قتلتك "، والأقوى هنا الصحة، لأن العقد هنا (1) من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في (2) المكره إذا كان عاقدا، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا.
واحتمل في المسالك عدم الصحة، نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها، ثم قال: والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة، بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المأمور (3)، انتهى.
وهو حسن.
وقال (4) أيضا: لو أكره الوكيل على الطلاق، دون الموكل، ففي صحته وجهان أيضا (5): من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ومن سلب عبارة المباشر (6)، انتهى.
وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الإكراه.
Halaman 322
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390