Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
فقد تلخص مما ذكرنا: أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي.
ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما (1) العموم من وجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع (2) الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس، ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في رفع (3) الحرمة دفع (4) الضرر المتوقف على فعل أحدهما، أما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد (5) في أن ما يختاره من الخصوصيتين (6) بطيب نفسه ويرجحه على الآخر (7) بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه (8)، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ بل
Halaman 319
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390