Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب (1) ضررا آخر - كما حكي عن جماعة (2) - أم لا؟
الذي يظهر من النصوص (3) والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، لأن حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه (4) ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كما لا يخفى على من راجعها، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا.
هذا، وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يمين (5) في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله! وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم
Halaman 313
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390