Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
فروع المسألة ما يوهم ذلك (1)، قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد (2)، انتهى.
وبعض المعاصرين (3) بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، فرد عليهم بفساد المبنى، وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به (4).
ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن (5) ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه (6) مظنون الترتب على ترك (7) ذلك الفعل، مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا.
فظهر من ذلك: أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في " المكره عليه "، كيف! والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من
Halaman 311
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390