963

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله، حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق - كإطارة الريح ونحوها - فتراضيا على التصرف بإخبار صبي أو بغيره من الأمارات - كالكتابة ونحوها - كان هذه (1) معاطاة أيضا، ولذا يكون (2) وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل - الكاشف إيصاله عن رضا المهدي بالتصرف بل التملك - كافيا في إباحة الهدية، بل في تملكها.

وفيه (3): أن ذلك حسن، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة وتمليك، والاكتفاء (4) فيها بمجرد الرضا.

ودعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي، مدفوعة:

بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها.

وبه يفرق بين ما نحن فيه ومسألة إيصال الهدية بيد الطفل، فإنه يمكن فيه دعوى كون دفعها (5) إليه للإيصال إباحة أو تمليكا (6)، كما ذكر أن إذن الولي للصبي في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، وأما دخول

Halaman 292