886

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وعن بعض العامة: أنه ما قدر بالكيل أو الوزن (1).

وعن آخر منهم زيادة: جواز بيعه سلما (2).

وعن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض (3)، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة (4).

ثم (5) لا يخفى أنه ليس للفظ " المثلي " حقيقة شرعية ولا متشرعية (6)، وليس المراد معناه اللغوي، إذ المراد بالمثل لغة: المماثل، فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس، وإن أريد من بعضها، فغير مطرد.

وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه.

نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم (7) على أن المثلي يضمن بالمثل، وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين.

وحينئذ فينبغي أن يقال: كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين

Halaman 214