Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
فالحكم بعدم الضمان مطلقا - كما عن الإيضاح (1) - أو مع علم البائع بالفساد - كما عن بعض آخر (2) - موافق للأصل السليم.
مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " [له] (3). ومن المعلوم (4) أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، فلا ينافي القاعدة المذكورة، لأنها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.
مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة (5)، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.
وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: " الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها " (6) وسكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى.
Halaman 205
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390