Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
المشتري، خلافا للشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وبعض آخر (3) تبعا للعلامة في القواعد (4)، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أنه للبائع.
وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع (5)، وحينئذ لا نقض على القاعدة.
ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان.
ثم إن مبنى هذه القضية السالبة - على (6) ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط (7) - هي الأولوية، وحاصلها: أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟
وتوضيحه: أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان، والمفروض عدمه، وإلا لضمن
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390