Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
مورده مختص بالأعيان، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم (1)، وأنه لا يحل مال امرئ (2) إلا عن طيب نفسه (3)، وأن حرمة ماله كحرمة دمه (4)، وأنه لا يصلح (5) ذهاب حق أحد (6)، مضافا إلى أدلة نفي الضرر (7)، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه، فلا بد من أداء عوضه، لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار.
ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه: بيان أن العين والمنفعة اللذين (8) تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما
Halaman 190
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390