849

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ومن جملة الشروط في العقد (1):

أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد (2) منهما الإنشاء فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد.

ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب - كالموت والجنون والإغماء بل النوم - فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ.

وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي، فهو شرط حقيقة (3)، لا ركن، فإن حقيقة الوصية الإيصاء، ولذا (4) لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك.

وإن كان لعدم الاعتبار (5) برضاهما، فلخروجه أيضا عن مفهوم

Halaman 177