Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
ومن جملة شروط العقد:
التطابق بين الإيجاب والقبول فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد.
ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالإيجاب، فحينئذ لو قال: " بعته من موكلك بكذا " فقال:
" اشتريته لنفسي " لم ينعقد، ولو قال: " بعت هذا من موكلك "، فقال الموكل الغير المخاطب: " قبلت " صح، وكذا لو قال: " بعتك " فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، ولو قال: " بعتك العبد بكذا "، فقال:
" اشتريت نصفه بتمام الثمن - أو نصفه - " لم ينعقد، وكذا (1) لو قال:
" بعتك العبد بمائة درهم "، فقال: " اشتريته بعشرة دينار " (2).
ولو قال للاثنين: " بعتكما العبد بألف "، فقال أحدهما (3):
Halaman 175
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390