Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
الجمعة " (1)، مع كون المقصود واحدا. وفرق بينهما جماعة (2) - بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق -: بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت (3) بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها.
فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟
وبالجملة، فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم.
وأما (4) الكلام في وجه الاشتراط، فالذي صرح به العلامة في التذكرة: أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط (5) المشيئة، للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته، وهو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم:
الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر (6)، انتهى كلامه.
Halaman 164
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390