833

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها.

ويظهر من رواية سهل الساعدي - المتقدمة (1) في مسألة تقديم القبول - جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي:

" زوجنيها "، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل: " زوجتكها بما معك من القرآن "، ولعل هذا موهن آخر للرواية ، فافهم.

Halaman 161