819Kitab al-Makasibكتاب المكاسبMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEdisiالأولىTahun Penerbitan1415 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIranIraq•Empayar & EraUthmaniyyahأيضا في السرائر (1) والوسيلة (2).وعن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي (3)، وحكي الإجماع أيضا (4) عن ظاهر الغنية أو صريحها (5).وعن المسالك: المشهور (6)، بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول (7).ومع ذلك كله، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح -:بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر (8) - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا، فقال:إذا تعاقدا، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال: " زوجتك "Halaman 147SalinKongsiTanya AI