810

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مسألة المشهور - كما عن غير واحد (1) -: اشتراط الماضوية، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وقوعه بلفظ " أبيعك " أو " اشتر مني " (2) ولعله لصراحته في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد، والأمر استدعاء لا إيجاب، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.

وعن القاضي في الكامل والمهذب (3): عدم اعتبارها، ولعله لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، وما دل في بيع الآبق (4) واللبن في الضرع (5): من الإيجاب بلفظ المضارع، وفحوى ما دل عليه

Halaman 138