808

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وحكي عن فخر الدين: الفرق بين ما لو قال: " بعتك " - بفتح الباء - وبين ما لو قال: " جوزتك " بدل " زوجتك "، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم (1) والتوكيل (2).

ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، بخلاف التجويز (3)، فإن له معنى آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز.

ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى.

ثم هل المعتبر (4) عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول، كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول، حتى لو (5) قال: " بعتك أين كتاب را به ده درهم " كفى؟ الأقوى (6) هو الأول، لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام.

نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب - كما لا يجب في القبول - واكتفي بانفهامها ولو من غير اللفظ، صح الوجه الثاني (7)، لكن

Halaman 136