806

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وأما " بعت "، فلم ينقل إلا من الجامع (1)، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة: اشتراكه بين البيع والشراء (2)، ولعل الإشكال فيه كإشكال " اشتريت " في الإيجاب.

واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك: أن الأصل في القبول " قبلت "، وغيره بدل، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء (3)، والابتداء بنحو " اشتريت " و " ابتعت " ممكن، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب (4).

ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها، وجهين.

" فرع " لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول، ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل - إما بناء على جواز تقديم القبول، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم - فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما.

Halaman 134