802

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه (1): من تفسير (2) توقيفية العقود، وأنها متلقاة من الشارع، ووجوب الاقتصار على المتيقن.

ومن هذا الضابط تقدر على تمييز (3) الصريح المنقول شرعا المعهود لغة - من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة - من غيره. وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلا - لا يبعد جوازه، وهكذا.

إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول:

منها: لفظ " بعت " في الإيجاب، ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه (4).

ومنها (5): لفظ " شريت " (6) لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة (7)، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع (8).

Halaman 130