Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
عند جماعة (1).
هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.
وأما في غيره، فظاهر جماعة (2) في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله: " تصرف فيه - أو انتفع به - وعليك رد عوضه "، أو " خذه بمثله "، و " أسلفتك "، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة.
وحكي عن جماعة (3) في الرهن: أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله: " هذه وثيقة عندك "، وعن الدروس تجويزه بقوله:
" خذه "، أو " أمسكه بمالك " (4).
وحكي عن غير واحد (5): تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ " تعهدت المال " و " تقلدته "، وشبه ذلك.
Halaman 123
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390