795

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

عند جماعة (1).

هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.

وأما في غيره، فظاهر جماعة (2) في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله: " تصرف فيه - أو انتفع به - وعليك رد عوضه "، أو " خذه بمثله "، و " أسلفتك "، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة.

وحكي عن جماعة (3) في الرهن: أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله: " هذه وثيقة عندك "، وعن الدروس تجويزه بقوله:

" خذه "، أو " أمسكه بمالك " (4).

وحكي عن غير واحد (5): تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ " تعهدت المال " و " تقلدته "، وشبه ذلك.

Halaman 123