Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
وقال في المبسوط - في الماء المضاف -: إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة: إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، للشرب لا غير (1).
وقال في النهاية: وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه (2)، انتهى.
وقريب منه عبارة المقنعة (3).
وقال في الخلاف - في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة -: إنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع لذلك (4)، وقال داود (5):
إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال (6) وإن كان غيره (7) من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه، [لأن الخبر ورد
Halaman 81
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390