Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
وإن جعلناها مفيدة للزوم، كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ، وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض (1)، والاستشكال في الرهن.
نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتفق عليه بينهم، من توقف العقود اللازمة على اللفظ، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين، فلا يشمل الرهن - ولذا جوز بعضهم (2) الإيجاب بلفظ الأمر ك " خذه "، والجملة الخبرية - أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم، لإطلاق بعض أدلة الرهن (3)، ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات.
ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفى فيه بالإقباض، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع، فتأمل.
نعم، احتمل (4) الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من
Halaman 94
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390