749

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير إيصال، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك، وأما على القول بالإباحة، فالإشكال المتقدم هنا آكد.

Halaman 76