747

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته، فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا، لأن كلا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية (1) الآخر أو إباحته، إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين (2) - تبعا للشهيد في الدروس (3) - جعله (4) من المعاطاة، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض، أو مبيحا (5) له به، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض، أو إباحة له بإزائه، فلو كان المعطى هو الثمن كان

Halaman 74